سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
217
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ صلوة ] راجع بوده و مقصود از فى الجملة برخى از صلوات مندوب مىباشد . قوله : و ان وجب : ضمير مستتر در [ وجب ] به حج عائد است . قوله : و غيرها : يعنى و غير عبادات . متن : و لا بد من كمال المتعاقدين بالبلوغ ، و العقل فلا يوكل ، و لا يتوكل الصبي ، و المجنون مطلقا . مبحث شروط متعاقدين شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در متعاقدين امورى شرط است كه ذيلا درج مىشود : الف : كمال . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از اين شرط اين است كه ايشان بالغ و عاقل باشند . بنابراين طفل و ديوانه چه با اذن ولى و چه بدون آن نه مىتوانند وكيل شده و نه مىتوانند وكيل بنمايند . قوله : فلا يوكل : يعنى وكيل كند . قوله : و لا يتوكل : يعنى قبول وكالت كند . قوله : مطلقا : يعنى چه با اذن و چه بدون آن . متن : و جواز تصرف الموكل فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته . و خص الموكل ، لجواز كون المحجور